الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- أما حديث المقدام: فأخرجه ابن ماجه [عند ابن ماجه في "التجارات - باب الحث على المكاسب" ص 155 - ج 1] في "التجارات" عن إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي عن المقدام كرب عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: ما من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يديه، وما أنفق الرجل على نفسه، وأهله، وولده، وخادمه فهو له صدقة، انتهى. وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" عن بقية عن بحير به، بلفظ: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، انتهى. - وأما حديث الخدري: فأخرجه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الأول، من القسم الأول عن دراج أبي السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: أيما رجل كسب مالًا من حلال، فأطعم نفسه وكساها، فمن دونه من خلق اللّه، فإن له به زكاة، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك - [في "المستدرك - في الأطعمة - باب فضيلة إطعام الطعام" ص 130 - ج 4 عن أبي الشيخ عن أبي الهيثم به، والصواب: دراج أبي السمح] في كتاب الأطعمة"، إلا أنه قال: فإنه له زكاة، وقال: صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، انتهى. - وأما حديث جابر: فرواه الحاكم أيضًا [في "المستدرك - في البيوع - باب كل معروف صدقة" ص 50 - ج 2، وعند الدارقطني في "البيوع" ص 30] "في أواخر البيوع"، وكذلك الدارقطني في "سننه - في البيوع" عن محمد بن حماد بن ماهان ثنا عيسى بن إبراهيم البركي ثنا عبد الحميد ابن الحسن الهلالي ثنا محمد بن المنكدر عن جابر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة، وما وقى به عرضه فهو صدقة، وما أنفق المؤمن من نفقة، فإن خلفها على اللّه ضامن، إلا ما كان في بنيان أو معصية، فقلت لمحمد بن المنكدر: ما يعني - وقى به عرضه - قال: أن يعطي الشاعر وذا اللسان المتقي، انتهى. قال الحاكم" حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه. - وأما حديث أبي أمامة: فأخرجه الطبراني في "معجمه" عن بشر بن نمير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: من أنفق على نفسه نفقة فهي له صدقة، ومن أنفق على امرأته وأهله وولده، فهو له صدقة، انتهى. وروى ابن عدي في "الكامل"، وأعله ببشر ابن نمير، وضعفه عن جماعة، ووافقهم على ضعفه، وروى مسلم في "صحيحه [عند مسلم في "الزكاة - باب فضل النفقة على العيال والمملوك" ص 322 - ج 1.] - في الزكاة" عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال لرجل: ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا، انتهى. وأخرج أصحاب السنن [عند أبي داود في "الزكاة - باب في صلة الرحم" ص 238 - ج 1، وينظر البقية، وفي "المستدرك - في الزكاة" ص 415 - ج 1، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، انتهى] عن المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "تصدقوا، فقال رجل: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر، قال: أنت أبصر"، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، وصحح إسناده.
|